الميرزا القمي

274

مناهج الأحكام

عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها ( 2 ) . وحسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة : إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ( 3 ) وغيرها . ورواية محمد بن مروان عنه ( عليه السلام ) : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها في السفر ؟ فقال : يصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة ( 5 ) . ويدفعه الأدلة المتقدمة . وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا ( 6 ) ، ومال إليه المحقق ( 7 ) في المعتبر ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة ( 8 ) . وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 9 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 298 . ( 6 ) كما في المعتبر : ج 2 ص 304 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 304 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 .