الميرزا القمي

255

مناهج الأحكام

ويعمل بما في موثقة سماعة ( 1 ) المتقدمة وحسنة الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا ، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة ، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع . ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) المتقدمة . قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار ، وهو ظاهر في التقية ولا بأس بذلك . منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، سوى التوحيد والجحد ، فإنه يحرم العدول عنهما ، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار ( 4 ) . وقيل : يكره فيهما ، وليس بشئ . ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه ، أو بدا له قراءته في الأثناء . وربما خص بالناسي ، ولا وجه له . ويدل على مجموع ما قلنا روايات . ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة ، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " فقال : يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) الانتصار : ص 44 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .