الميرزا القمي
251
مناهج الأحكام
وقال في الاستبصار : إن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ونسبه المحقق إلى روايات أصحابنا ( 2 ) . ويظهر ذلك من أخبار كثيرة : منها ثلاثة أخبار نقل عن كتاب القراءات لأحمد ابن محمد بن سيار في أنهما سورة واحدة ( 3 ) ، وهو صريح الفقه الرضوي أيضا ( 4 ) ، وهو صريح الصدوق في الفقيه ( 5 ) أيضا . وروى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش " سورة واحدة ( 6 ) ، وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فيجوز قراءتهما معا في الركعة الواحدة ، ويدل على ذلك أيضا صحيحة زيد الشحام ( 7 ) ، ورواية المفضل ( 8 ) . والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهودية خلاف ذلك ، ولا مانع من كونها آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط ( 9 ) قضية الاتحاد ، وهو مشكل . منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادعى عليه جماعة من أصحابنا الاجماع ، منهم السيد ( 10 ) والشيخ ( 11 ) والعلامة . قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند
--> ( 1 ) الاستبصار : ج 1 ص 317 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 112 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 306 . ( 6 ) نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان : ج 10 ص 544 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 9 ) الاستبصار : ج 1 ص 317 . ( 10 ) الانتصار : ص 43 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 170 .