الميرزا القمي
221
مناهج الأحكام
الفصل الثامن ( * ) في القراءة منهاج أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية ، والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح . وتبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا ، فلا يكون ركنا للإجماع نقله الشيخ ( 1 ) وللصحاح الكثيرة وغيرها . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ( 2 ) وبمضمونه صحيح آخر ( 3 ) . ولكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة للأخبار المعتبرة . ففي موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة
--> ( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 200 . ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 156 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة ح 1 .