الميرزا القمي
197
مناهج الأحكام
ويجوز الجلوس بأي نحو اتفق ، للخبر : أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) . وفي آخر : في الصلاة في المجمل صل متربعا ، وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك ( 2 ) . ويكره الإقعاء ، للنص ( 3 ) ، هكذا عمم الحكم بعض الأصحاب ، لكن الأخبار واردة في التشهد وما بين السجدتين . ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال - إلى أن قال : - ولا تقع على قدميك ( 4 ) . ويمكن التأييد بصحيحته الأخرى أيضا : قال في جملتها : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ( 5 ) ، فإنه وإن كان الظاهر أنه المراد في التشهد ، لكنه العلة عامة ، فتدبر . خاتمة : يستحب الدعاء بالمأثور - في رواية أبان ومعاوية بن وهب ( 6 ) وغيرها - عند القيام إلى الصلاة . وأن لا يلصق قدمه بالأخرى ، فيدع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده ، كما في صحيحة زرارة ( 7 ) . وفي رواية أخرى : اجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر ( 8 ) ، وهو محمول على مراتب الاستحباب .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 5 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 289 ح 895 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 708 باب 15 من أبواب القيام ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2 .