الميرزا القمي

190

مناهج الأحكام

وأيضا هذا أشبه بما جوزه الشارع في المواضع الكثيرة ، مثل صلاة العاري وغيره . وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع ، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا . وقولهم ( عليهم السلام ) " الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 1 ) ، وغيره لا ينفعهم ، بل يضرهم . وبالجملة : الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب . ثم إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضا فيقعد للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا ، وللنصوص المستفيضة . ففي الخبر : يصلي المريض قائما ، وإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا ( 2 ) . وفي آخر : فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ( 3 ) . وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( يذكرون الله قياما ) * ، قال : الصحيح يصلي قائما * ( وقعودا ) * المريض يصلي جالسا ، * ( وعلى جنوبهم ) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ( 4 ) . ويرجع في العجز إلى حال نفسه ، فإنه أعلم بنفسه من غيره ، على المشهور بين الأصحاب . ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه يسأل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة ، قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه ( 5 ) . وفي صحيحة جميل : إنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما حد المريض الذي يصلي

--> ( 1 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 693 ب 1 من أبواب القيام ذيل ح 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 691 ب 1 من أبواب القيام ح 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب القيام ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 177 ح 12 .