الميرزا القمي
152
مناهج الأحكام
وفي أخرى : عن الصلاة فيه ، قال : لا بأس به مطلقا ( 1 ) . ولعل الجمع الكراهة . وفي الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو أعم ، وفي خصوص الحمرة الشديدة رواية ( 2 ) ، وكذلك في بعض آخر . والتعميم بالنظر إلى تفسيري المقدم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة ، أو بكل مشبع ، وأما على مطلق الحمرة فلم نجد دليلا ، ونقل عن المحقق ( 3 ) ، ولعله استفاده من كراهة المضرج بالزعفران . وفي الثوب الرقيق غير الحاكي الملون للنصوص . ففي الصحيح : عن الصلاة في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس ( 4 ) . ويظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول الأزرار ، ما لم يكن عليه إزار ، وكأنه لحفظه عن الكشف . ويكره التوشح والائتزار فوق القميص ، للصحيح على الظاهر : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زي الجاهلية ( 5 ) . ويدل على الأول أيضا أخبار كثيرة ، وورد الجواز أيضا ، وهو رخصة . فاندفع ما قيل : إنه لا دليل على الحكم الثاني . واشتمال الصماء ، ففي الحسن : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 316 ب 44 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 59 من أبواب لباس المصلي ح 2 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 94 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 282 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 287 ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 1 .