العظيم آبادي

216

عون المعبود

خرج منه ريح بلا صوت ( في الصلاة ) أي في أثنائها فلا ينافي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " رواه الترمذي . وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده ( فلينصرف ) عن صلاته ( فليتوضأ ) وفي رواية وليتوضأ ( وليعد صلاته ) قال الترمذي : قال البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به الصلاة ، وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا ، وكل منهما فيه مقال ، فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته ابن حبان وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح من حيث الصحة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة . ( باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ) ( أيعجز أحدكم ) وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله ( قال ) أي مسدد عن عبد الوارث دون حماد ( في السبحة ) أي النفل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال مجهول . ( صلى بنا إمام لنا يكنى ) بالتخفيف ويشدد ( أبا رمثة ) بكسر الراء ( فقال ) أي أبو رمثة