السيد صدر الدين صدر جبل العاملي
80
منظومة في الرضاع
عشرة « 1 » وذهب فخر المحققين « 2 » والمحقق الثاني « 3 » إلى أنّ الثلاثة أصول ، لورود النصّ بكلّ منها ، وجوابه يظهر ممّا استندنا اليه من الحصر والتعليل ، وعن المبسوط : أنّ الأصل هو العدد وإنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد « 4 » ، وعن التذكرة أنّ اليوم واللَّيلة لمن لا يضبط العدد . « 5 » ويمكن الاحتجاج لهما بأنّ العدد لو لم يكن أصلا للزم أن لا يعتبر أصلا ، لأنّ الآخرين لو تحقّقا بالأكثر كالعشرين لزم عدم التحريم عند بلوغ العدد وإن نقصا كالثمانية لزم وجود التحريم قبل بلوغه ، وإن ساويا كان إسناد التحريم إليه بلا مرجّح . وجوابه : أمّا أوّلا فبالنقض ، لأنّ الآخرين إن تحقّقا بالأقلّ لزم التحريم عند وجودهما ، وامّا ثانيا فيمنع الملازمة ، لما ستعرف من اجتماع هذه التقديرات تارة وانفراد كلّ أخرى ، فاللازم عدم اعتبار العدد وقتا ما لا مطلقا ، وبالجملة : ليس بكلام المبسوط والتذكرة غنى عن التنقيح لأنّ الثلاثة إن كانت متلازمة فأيّ فائدة في جعل العدد أصلا ؟ أم بأيّ مرجّح يكون كذلك وإن لم تكن فكيف صحّ الاستدلال على العدد بالآخرين . واعلم أنّ أكثر من وقفنا على كلامه من المصنّفين قد عطفوا النصب الثلاثة بعضا على بعض ب « أو » المفيدة للتغاير ، وظاهره كون الكلّ عندهم أصولا يصح أن ينفرد كلّ منها عن قسيميه ، غير أنّ كثيرا من هؤلاء يعقّبون ذلك العطف باشتراط التوالي في التحريم غير مفصّلين بين العدد وغيره كما هو الثابت في القواعد وغيرها ، ومقتضى هذا الإطلاق عدم جواز أن ينفرد النشويّ عن الآخرين ضرورة أنّ انفراده لا يكون إلَّا مع الفصل برضاع
--> « 1 » السرائر 2 : 551 . « 2 » إيضاح الفوائد 3 : 47 . « 3 » جامع المقاصد 12 : 214 . « 4 » المبسوط 5 : 292 . « 5 » التذكرة 2 : 620 .