السيد صدر الدين صدر جبل العاملي

63

منظومة في الرضاع

وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو ملك يمين ، فخلق الولد بينهما فهو ابنهما معا ، فإذا نزل له لبن كان لهما ، فإذا أرضعت به مولودا العدد الذي يحرم فان الرضيع ولدهما معا من الرضاعة « 1 » « انتهى . ولعلّ نظر ابن الجنيد إلى عموم « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » « 2 » غير أنّ الفرق حينئذ بين المرضعة والفحل غير واضح ، وكيف كان ، فالنسب محمول في الخبر على الشرعيّ ، إذ عرف الشارع هو المعتبر عند التعارض ، وليس تحريم الولد من الزّنا على أبويه لنسب بينهما ، بل لحكم آخر من الشارع ، دلَّنا على الإجماع والضرورة . للمطلق اللَّبان ما اتّصل إلَّا إذا الحمل من الثاني انفصل وإن يطل جفافه فالثاني لزوجها الثاني مع الإمكان قد عرفت أنّ حكم اللبن تابع للنّكاح الصحيح ، فان طلَّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع ، فهناك صور : الأولى : أن ترضع قبل أن تنكح غيره أو بعد أن نكحت ، ولكن لم تحمل من الأخر ، فاللبن للاوّل إجماعا من غير فرق فيه بين استمراره وعوده غبّ انقطاع ما لم يدخل العود في الدّرور بنفسه ، ولا في الإرضاع بين كونه في العدّة أو بعدها ، ولا فيما بعدها بين امتداد المدّة ، وقصرها إلَّا ان نشترط كون ولد المرضعة في الحولين فيحكم بكون ما بعدهما كما درّ بنفسه . الثانية : أن ترضع بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة ولم ينقطع اللبن انقطاعا بينّا ولم يحدث فيه زيادة ، وهو للاوّل لا نعلم فيه خلافا كما في التذكرة . « 3 » الثالثة : الصورة بحالها ولكن تجدّد في اللبن زيادة ، ولا نعلم أيضا خلافا في أنّه

--> « 1 » المبسوط 5 : 291 - 292 . « 2 » الوسائل 14 : 280 - 282 ، باب 1 . « 3 » التذكرة 2 : 616 .