السيد صدر الدين صدر جبل العاملي

55

منظومة في الرضاع

غريبا ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى . قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ، ولا يحرّم من قبل الأمّهات . وإنّما حرّم اللَّه الرضاع من قبل الأمّهات . وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » . « 1 » وجوابه : أنّ ظاهر قولنا « اللبن للفحل » يقتضي أمرين : أحدهما : عدم تحريم أحد المرتضعين من ثدي على الأخر « 2 » مع اختلاف الفحل . وثانيهما : عدم تحريم أولاد المرضعة نسبا على المرتضع منها مع اختلافه أيضا ، وسؤال المأمون إنّما كان عن الثاني بقرينة المثال الذي ضربه ، وستقف على أنّه ممّا لا يشترط فيه اتّحاد الفحل إجماعا ، بل لو فرض نهوضه بمدّعي الخصم لكان في ضعف سنده ما يقع في ردّه ، ودعوى أولويّته بالمراعاة لموافقته الكتاب دون غيره بما مرّ دور « 3 » ، بأنّ المنساق من مخالفة الكتاب إنّما هو معارضة النصّ له ، لا كونه أخصّ منه ، مع حصول شرط التخصيص كما هنا ، على أنّه ليس في الكتاب أكثر من * ( أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * « 4 » . والسنّة المعلومة قضت بأنّ اللَّبن مع اختلاف الفحل كالَّذي درّ بنفسه ، فكيف يثمر الأخوّة ؟ وكون الاحتياط معه ، إن أريد به في الجملة فممنوع ، ولكن لا يجديه نفعا ، وإن أريد دائما فممنوع ، لكونه بعد وقوع النكاح معنا قطعا ، والشهرة التي جعلها لا في محلّ الاعتماد ، هي الَّتي يقول صلوات اللَّه عليه ، فيها لزرارة : « خذ لما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 5 » ولعمر بن حنظلة : « ينظر ما كان

--> « 1 » تهذيب الأحكام 7 : 320 ، ح 30 . « 2 » في « س » : إلى آخر . « 3 » في « م ، ر » : مردود . « 4 » النساء : 23 . « 5 » غوالي اللئالي 4 : 133 ، ح 229 ، وليس فيه : « فان المجمع عليه لا ريب فيه » .