السيد صدر الدين صدر جبل العاملي

29

منظومة في الرضاع

وفي انعتاق من يملك ينعتق خلف وعندي انّه ليس برقّ أجمع أصحابنا كافة على أنه ليس للرجل ولا المرأة ملك العمودين ولا للرجل ملك محارمه من النسب ، فلو ملك الإنسان أباه أو امّه أو أحد ولده أو ملك الرجل أخته أو عمته أو نحوهما انعتقوا على المالك بمجرد الملك ، وقد اختلفوا في الرضاع : فذهب الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » وابن البراج « 3 » وابن حمزة « 4 » والعلَّامة « 5 » وكثير من المتأخرين إلى انّه لا يملك من الرضاع ما ينعتق من النسب . وقال القديمان « 6 » والمفيد « 7 » وسلَّار « 8 » وابن إدريس « 9 » بجوازه على كراهيّة ، لنا ما في صحيح عبيد بن زرارة : « لا يملك أمّه من الرّضاعة ولا عمّته ولا خالته إذا ملكن عتقن . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم . قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم » . « 10 » وما ورد في « المرأة ترضع مملوكها » ففي صحيحتي الحلبي وابن سنان : « تعتقه » . « 11 »

--> « 1 » المقنع : 468 . « 2 » النهاية ، كتاب العتق : 540 ، الخلاف 6 : 367 ، المسألة : 5 . « 3 » المهذب 2 : 356 . « 4 » الوسيلة : 340 . « 5 » تحرير الأحكام 2 : 77 ، المختلف 7 : 44 ، المسألة 12 . « 6 » نقله عنهما العلامة في المختلف 7 : 45 . « 7 » المقنعة : 544 و 599 . « 8 » المراسم : 176 . « 9 » السرائر 3 : 8 . « 10 » الوسائل 13 : 29 ، ح 1 و 2 من أبواب بيع الحيوان . « 11 » الوسائل 13 : 29 ، ح 3 .