تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

7

منتقى الأصول

قاعدة اليد لا اشكال في تقدم القاعدة المذكورة على الاستصحاب وإن لم تكن من الامارات بل كانت من الأصول ، لأنها واردة في موارده غالبا فيلزم من تخصيص دليل الاستصحاب لدليلها عدم بقاء مورد لها إلا نادرا فيوجب ذلك لغوية اعتبارها كقاعدة كلية كما لا يخفى . ثم إنه لا أهمية في البحث عما يتعلق بلفظ " اليد " من كونه لفظا حقيقيا كنائيا أو غير ذلك ، بعد معرفة المراد منها وهو الاستيلاء الخارجي كما لا أهمية في الكلام في كون مسألة اليد مسألة أصولية أو فقهية . وأنما يقع المهم من الكلام فيها في جهات : الجهة الأولى : في حجية اليد على الملكية . وهي من المسلمات في الجملة لدى الأعلام واستدل لها ببناء العقلاء والسنة .