تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
223
منتقى الأصول
الجهة السادسة عشرة : في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الامر من المولى ، كما لو صلى ثم شك في دخول وقتها حين الاتيان بها وعدمه ، فان الشك في الصحة ههنا ناشئ عن الشك في تعلق الامر بالصلاة . وكما لو اغتسل للجنابة ثم شك في أنه كان جنبا فيصح غسله أو لا ؟ . وقد ذكر السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - انه لا اشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ ، لان قاعدة الفراغ امارة على وقوع الفعل من المكلف باجزائه وشرائطه ، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى ما هو من فعل المولى وصدور الامر منه . ويدل عليه ما ورد من التعليل بالأذكرية ، فإنه من المعلوم ان كونه اذكر حال العمل