تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
210
منتقى الأصول
" غيره " وان كان بالظهور البدوي راجعا إلى الشئ المشكوك فيه ، الا ان ارجاعه إلى الوضوء بقرينة الاجماع والنص على عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، وقرب المرجع لا يكون فيه مخالفة صريحة للظاهر ، فإذا أرجع الضمير في : " غيره " إلى الوضوء كان الصدر ظاهرا في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، وان عدم الاعتناء بالشك انما يكون بعد الفراغ من الوضوء ، وحينئذ يرتفع التنافي بين الصدر وبين الاجماع والنص كما لا يخفى . يبقى تطبيق الحصر في الذيل على الصدر ، والأفضل ان يقال فيه : ما أشرنا إليه سابقا في روايات الباب ، وهو : ان الذيل ليس ظاهرا في ضرب قاعدة كلية بمفاد قاعدة التجاوز - كما افاده العراقي - بل يمكن أن يكون لضرب قاعدة كلية بمفاد قاعدة الفراغ ، وذلك بقرينة اسناد التجاوز إلى نفس الشئ الظاهر في كون أصل الشئ مفروغا عن وجوده والشك في صحته ، وان كان الشك في الشئ ظاهرا بدوا