تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
137
منتقى الأصول
ثم أورد على نفسه بأنه لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ان يكونا مجعولين بجعلين كما هو الحال في الاستصحاب والبراءة - أو بجعل واحد - كحكومة أحد الاستصحابين على الآخر - فمع شمول القاعدة لمورد قاعدة التجاوز - وهو الشك في الجزء بعد التجاوز عنه - تحقق الحكومة بلا فرق بين الجعل الواحد والجعلين . وأجاب عنه بان حكومة أحد الأصلين على الاخر المجعولين بجعل واحد - تتوقف على تحقق موردهما في حد أنفسهما وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان جريان قاعدة الفراغ يتوقف على الانتهاء من العمل وهو غير متحقق لفرض الشك في الأثناء فلا موضوع لقاعدة الفراغ كي يقال بحكومة قاعدة التجاوز عليها بل المتحقق فيه عكسها فالمورد باعتبار يدخل في القاعدة وباعتبار آخر يدخل في عكسها ولا وجه لدعوى الحكومة في مثل هذا . هذا ملخص ما افاده في تقريب المحذور ( 1 ) . ولكنه لا يرجع إلى محصل لان التدافع المدعى . ان كان بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ فالمفروض انه لا موضوع لقاعدة الفراغ لكون الشك في أثناء العمل وبذلك قرر عدم الحكومة فليس في البين الا قاعدة التجاوز . وان كان التدافع بين منطوق القاعدة ومفهومها بلحاظ الاعتبارين فإذا كان المورد بلحاظ الجزء مشمولا للقاعدة الواحدة المجعولة لأنه مورد قاعدة التجاوز المفروض شمول القاعدة لمواردها لأنها قاعدة جامعة يندفع التدافع بالحكومة لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في وجود الجزء كما عرفت فجريان القاعدة بلحاظ الجزء يوجب انتفاء الشك بلحاظ الكل تعبدا .
--> ( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات 2 / 645 - الطبعة الأولى .