تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
103
منتقى الأصول
الموفق للصواب . الجهة السابعة : في الموافقة الالتزامية . وربطها بالأصول باعتبار ان البحث فيها انما يكون لمعرفة وجود المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف الدائر بين الوجوب والحرمة ، المصطلح عليه بدوران الامر بين محذورين ، بيان ذلك : ان جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مطلقا . . تارة : ينفى بلحاظ عدم المقتضى له اثباتا ، كما ذهب إليه الشيخ في الاستصحاب باعتبار ان شمول دليله لموارد العلم الاجمالي يستلزم حصول التناقض بين الصدر والذيل ، ببيان يأتي في محله إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وأخرى : ينفى - بعد تسليم وجود المقتضي له اثباتا في نفسه بمنع ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) - بأنه يستلزم المخالفة القطعية العلمية للتكليف المنجز بالعلم الاجمالي ( 2 ) . وثالثة : ينفى في مورد عدم توفر هذا المانع كما في دوران الامر بين محذورين ، إذ لا تمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية ، بان الأصل لا اثر له عملا بعد عدم خروج المكلف عن الفعل والترك ، والأصل انما يجري بلحاظ الأثر العملي وبدونه لا يجري . وفي هذا الفرض إذا التزم بجريان الأصل بإنكار ضرورة وجود الأثر العملي لجريان الأصل يقع البحث عن وجود مانع من جريانه ، وهو استلزامه لعدم الموافقة الالتزامية الواجبة ، ولأجل ذلك يبحث في وجوب الالتزام بالاحكام مضافا إلى وجوب الامتثال العملي ، بمعنى انه هل هناك وجهان أحدهما العمل
--> ( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 429 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 4 / 693 طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .