تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
271
منتقى الأصول
المخترع للعمل المركب ، وعليه فالمرجع في تعيين قوام مسمى الصلاة هو الشارع ، وقد ورد في النصوص ما يدل على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم ( 1 ) . وان ثلثها ركوع وثلثها سجود وثلثها الطهارة ( 2 ) . وذلك ظاهر في أن قوام الصلاة بهذه الخمسة . هذا مجمل ما ذكره ( 3 ) . ولكنه غير ظاهر ، ولا يمكن الالتزام به ، وذلك فان ما ذكره تمهيدا لمدعاه من كون المرجع في تعيين المسمى هو المخترع ، يمكن منعه بان المرجع انما هو الواضع سواء كان هو المخترع أو غيره ، إذ لا ملازمة بين الاختراع والوضع فقد يختلف الواضع عن المخترع . وهذا الامر ليس بذي أهمية ، وانما المهم ما ذكره دليلا على الدعوى من ورود النص الدال على تقوم الصلاة بهذه الخمسة ، وهو واضح المنع ، فإنه من الظاهر كون الشارع ليس في مقام بيان قوام المسمى ، بل في مقام بيان قوام المأمور به . وذلك : فان الظاهر من النص ابتداء وان كان ما ذكره من أن قوام الصلاة بهذه خمسة ، الا انه بملاحظة مقام الشارع وما يتناسب معه بما أنه شارع المقتضي لعدم كونه في مقام بيان المسمى ، فإنه لا يرتبط به بما أنه شارع ، بل كونه في مقام بيان المأمور به وأهمية هذه الاجزاء فيه وفي دخلها في الأثر المترتب عليه ، فإنه هو الذي يتناسب معه بما أنه شارع ، بملاحظة هذا الامر يكون النص ظاهرا في أن هذه الخمسة قوام المأمور به لا المسمى ولا يبقى الظهور الابتدائي للكلام . ويؤيد هذا المطلب ، بل يدل عليه : انه لم تكن لبيان المسمى وتحديده حاجة في تلك العصور - أعني عصور الأئمة ( عليهم السلام ) - اما لأجل وضوح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 8 . ( 3 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 162 - الطبعة الأولى