تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

259

منتقى الأصول

الأعم دون خصوص الافراد الصحيحة كالمحقق النائيني ( 1 ) . - بعد التنزل عن دعواه في الموضوع له السابقة - ، في راحة عن الاستدلال لكلا الطرفين بل حدهما ، إذ عدم امكان تصور الجامع على الطرف الآخر كاف في نفيه وتعيين الوضع للطرف الذي أمكن تصوير الجامع بين افراده وهو الصحيح على رأي صاحب الكفاية والأعم على رأي المحقق النائيني ، بلا حاجة لإقامة الدليل على الوضع له ، لأن عدم امكان تصور الجامع يلزمه عدم امكان الوضع له ثبوتا . فلا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات ، فالذي يحتاج إلى إقامة الدليل على الوضع لأحدهما اما الصحيح أو الأعم من يلتزم بامكان تصوير الجامع على كلا القولين كالمحقق الأصفهاني ( 2 ) ، الذي تابعناه على رأيه ، لامكان كل منهما إثباتا ، فتعين أحدهما يحتاج إلى دليل معين . وقد ذكر صاحب الكفاية أدلة الطرفين واليك بيانها مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح : .

--> ( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 40 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 40 - الطبعة الأولى