العظيم آبادي
313
عون المعبود
الركوع وعند القيام منه ( قال لا سواء ) أي قال نافع : لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء . ( لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ) على أنه معارض برواية ابن جريج المذكورة آنفا . ( باب ) وفي بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين . ( إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ) أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ، وقد تقدم الكلام على ذلك .