العظيم آبادي

273

عون المعبود

الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أي يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . انتهى . مختصرا قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . ( باب إذا صلى إلى سارية ) أي أسطوانة . ( أو نحوها أين يجعلها منه ) الضمير في منه يرجع إلى المصلى ( إلى عود ) كالعصا وهو واحد العيدان ( ولا عمود ) كالأسطوانة وهو واحد العمد ( ولا يصمد ) بفتح أوله وضم ثالثه . قال الخطابي : الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه ، والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها . انتهى . وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار . قال المنذري : في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال . قلت : وثقه ابن حبان ، وقال البخاري : عنده عجائب كذا في الخلاصة .