العظيم آبادي
233
عون المعبود
للشيء وقوع ذلك الشئ . قال ابن دقيق العيد : يحتمل ان يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا ، وحمله آخرون على ظاهره إذا لا مانع من جواز وقوع ذلك ، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي اخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه اخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب ) فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار . قاله الحافظ في الفتح . قال المنذري وأخرجه مسلم والبخاري والنسائي وابن ماجة بنحوه . ( باب فيمن ينصرف قبل الإمام ) ( حفص بن بغيل ) بالموحدة والمعجمة مصغرا الهمداني المرهبي الكوفي ، مستور من التاسعة . كذا في التقريب ( حضهم ) أي حثهم ورغبهم ( على الصلاة ) على ملازمة صلاة الجماعة أو مطلق الصلاة والإكثار منها ( ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة ) قال الطيبي : وعلة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه ، كان النبي يثبت في مكانه حتى ينصرف للنساء ثم يقوم ويقوم الرجال . كذا في المرقاة . قلت : ما ذكره الطيبي من علة النهي تعينه ما رواه البخاري عن أم سلمة : ( أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . ( باب جماع أثواب ما يصلي فيه ) ( أو لكلكم ثوبان ) معناه أن الثوبان لا يقدر