العظيم آبادي

224

عون المعبود

الرجل لأنه ترك ما في أمر به من تأخيرها قال وحكاية هذا تعني عن جوابه قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . ( بت ) من البيتوتة ( ميمونة ) وهي أم المؤمنين ( فأطلق القربة ) أي حلها ( ثم أوكأ القربة ) أي شدها ( فأخذني بيميني ) وفي بعض النسخ بيمينه ، قال الإمام الخطابي : فيه أنواع من الفقه منها أن الصلاة بالجماعة في النوافل جائزة ومنها أن الاثنين جماعة ومنها أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين ، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة ، ومنها جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم . ( فأخذ برأسي أو بذؤابتي ) أي شعر رأسي ، شك من بعض الرواة ( فأقامني عن يمينه ) الظاهر أنه قام مساويا له ، وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه ، وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال : قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ، قال إلى شقه ، قلت أيحاذيه وقد حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال نعم ، قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة ، قال نعم . ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه . قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث كريب عن ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وقد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكما انتهى .