العظيم آبادي
168
عون المعبود
أعاد وبه يقول سفيان الثوري انتهى . قاله في غاية المقصود ( قاله له ) أي لبلال ( حتى يستبين ) أي يتبين ( ومد يديه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لهكذا هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر . قلت فيه الانقطاع ، كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالا ومع ذلك لا يقاوم حديث الذي أخرجه البخاري وفيه ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) . ( باب الأذان للأعمى ) ( وهو أعمى ) وفي رواية البخاري ( حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ) قال النووي : مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن مكتوم انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم . ( باب الخروج من المسجد بعد الأذان ) ( فخرج رجل ) من المسجد ( أما هذا فقد عصى ) قال الطيبي : أما للتفصيل يقتضي شيئين