العظيم آبادي
16
عون المعبود
النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس والله أعلم ( قال ) أي والد عثيم إلا ( وأخبرني اخر ) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جد عثيم ( ألق ) أي أحلق ( وأختن ) وفيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنه علامة للإسلام ، لكن الحديث ضعيف . قال المنذري : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسل هذا اخر كلامه . وفيه أيضا رواية مجهول وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء مثلثة وياء آخر الحروف ساكنة وميم انتهى . ( باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه ) ( الدم ) من الحيض وهو فاعل ليصيب ( تغسله ) ذلك الثوب وتصلي فيه ( أثره ) أي أثر الدم ( فلتغيره بشئ من صفرة ) وفي رواية للدارمي عن عائشة ( إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران ) ( جميعا ) أي في ثلاثة أشهر متواليات ( لا أغسل لي ثوبا ) لعدم تلوث ثوبي بالدم . وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعلها هو بعيد جدا . ( ما كان لإحدانا ) أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ( تحيض فيه ) جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب ( بلته ) من البلل ضد اليبس ( بريقها ) أي صبت على موضع الدم ريقها ( ثم قصعته بريقها ) قال الخطابي : معناه دلكته به ومنه قصع القملة إذ شدخها بين أظفاره ، وأما فصع فيه