السيد الطباطبائي
194
قضايا المجتمع والأسرة
عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) . وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 2 ) . وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء ( فإذا أحصن ) ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى . وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه ( 3 ) . وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ( 4 ) . وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ( 5 ) . قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد .
--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ، ص 451 رواية 456 باب 2 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 463 رواية 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ، ص 12 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 238 رواية 23 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 237 رواية 9 .