محمد الجواهري

36

معجم طبقات الإرث

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف كذلك . والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد . القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ، وثلاثة للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام . القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 . 1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 . 2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ، فتكون حصة الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك .

--> ( 1 ) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض المنهاج ج 3 مسألة 536 والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .