السيد محمد علي الخرسان
122
محاضرات السيد الخوئي في المواريث
فتكون حصة البنت ستة إلَّا ستة أجزاء من ثلاثة عشر يعني خمسة ونصفا وشيئا زائدا على النصف ، فصارت حصة البنت أزيد من حصة الولد ، لأنّ في فرض كونه ولدا يأخذ خمسة دنانير ، وإذا فرضناها بنتا تأخذ أكثر من خمسة ونصف ، وهذا غير محتمل في نفسه جزما ، فالعول باطل جزما ، وأمّا قياسه بمسألة الدين فهو قياس مع الفارق كما مرّ عليك تفصيل ذلك .