محمد تقي النقوي القايني الخراساني

258

مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة

من الشّمس وأبين من الأمس وقد مرّ منّا سابقا انّ ابن عبّاس قرأها هكذا أيضا وحيث انّه لا خلاف بين المفسّرين من الخاصّة تفسير الآية بهذا الوجه ففيما ذكرناه من قول المفسّرين كفاية ومن شاء التّفصيل فليراجع إلى التّفاسير وامّا كلمات الفقهاء فيها أيضا متّفقة ونشير إلى بعض منها حذرا عن الإطالة فنقول . قال المحدّث البحراني ( قده ) في كتابه المسمّى بالحدائق النّاظرة في كتاب النّكاح ما هذا لفظه . الفصل الثّالث ، في نكاح المتعة ، ويعبّر عنها أيضا بالنكاح المنقطع لتحديده بأجل معيّن وقد اجمع علماء الفريقين كافّة على انّ نكاح المتعة كان مشروعا في صدر الاسلام وفعله الصّحابة في زمن النّبى ( ص ) وزمن أبى بكر وبرهة من زمن عمر ثمّ نهى عنها وتوعّد من فعلها ووافقه بعض وخالفه بعض وسكت آخرون واجمع أهل البيت وشيعتهم على بقاء شرعيّتها وانّه لم ينسخ حكمها ووافقهم على ذلك جماعة من الصّحابة والتّابعين ، انتهى . وقال المحقّق ( قده ) في الشّرايع . القسم الثّانى في النّكاح المنقطع وهو سائق في الاسلام لتحقّق شرعيّته وعدم ما يدلّ على رفعه ، انتهى . وقال الشّيخ ( قده ) في الجواهر عند شرحه لهذه العبارة ، باتّفاق المسلمين وانّما اختلفوا في بقائه وانّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير وكذا