محمد تقي النقوي القايني الخراساني

251

مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة

رسول اللَّه المتعة ) ونسخها بالطَّلاق والعدّة والميراث وامّا سائر ما ذكره فلا حاجة لنا في نقله ومن اراده فليرجع إلى تفسيره ج 5 . أقول : وأنت خبير بما فيه فانّ قوله ومعلوم انّ النّكاح باذن الأهلين هو النّكاح الشّرعى إلخ لا يرجع إلى محصّل فهو كدعوى الشّيىء بلا بيّنة ، وبرهان لانّه من اين ثبت له انّ نكاح المتعة ليس بشرعىّ والنّكاح باذن - الاهلين في العقد الدّائم أيضا يختصّ بالزّوجة الغير الشّيبة اعني الأبكار منها وامّا غير البكر فلا يشترط فيه اذن الولي والأهلين حتّى في البكر أيضا اشتراطه به محلّ الكلام كما ثبت وتقرّر في محلَّه . وامّا وجود الشّاهدين فلا دخل له في ماهيّة النّكاح دائما كان أو منقطعا وانّما هو لأجل ان لا ينكر الزّوج العقد وهذا ظاهر وامّا الرّوايات الَّتى رواها عن علىّ في تحريم المتعة فكلَّها مجعولة موضوعة إذ حليّة المتعة قد ثبتت من - مذهب أهل البيت ولم يخالف فيها أحد من الائمّة الاثني عشر وسيأتي تحقيقه انشاء اللَّه تعالى . وبعد اللَّتيا والَّتى لا دليل لهم عقلا ونقلا على حرمة المتعة الَّا قول عمر ابن الخطَّاب حيث قال : متعتان محلَّلتان إلى آخره ولمّا رأو قبح هذا الكلام منه وكونه بدعة في الدّين فلا محالة تشبّثو بادلَّة واهية وروايات موضوعة وحمل الآيات على خلاف المراد وتفسير القرآن بالرّاى وأمثال ذلك من - الأقاويل الفاسدة الكاسدة كلّ ذلك تصحيحا بقول عمر فانّ الغريق يتشبّث