الشيخ عباس القمي ( مترجم : نجفي )

1047

مفاتيح الجنان ( عربي )

وَبِالله وَالله أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ بِنْ فُلانٍ . ويسمي المولود باسمه ثم يذبح . قال العلاّمة المجلسي في ( الحلية ) : العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها وقد أوجبها بعض العلماء ، والأفضل أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ، وهي سنّة على الأب إن أخرها عنه حتى يبلغ الصبي ، فإذا بلغ تحوّل الاستحباب عن الأب إلى البالغ نفسه ، ما دام حيا . وفي أحاديث كثيرة أنّ العقيقة واجبة على من ولد له مولود . وفي أحاديث كثيرة أن كل مولود مرتهن بالعقيقة أي إن لم يعق عنه ، تعرّض لأنواع البَلاءِ والموت . وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه ، فقد أجزأته الأضحية . وروي في حديث آخر قيل له ( عليه السلام ) : قد طلبنا شاتا نعقه ، فلم نجد فما تقول ؟ انتصدق بثمنه قال ( عليه السلام ) أطلبوه حتى تجدوه ، إن الله يحبّ إطعام الطعام ، وإهراق الدم . وسئل في حديث آخر ، هل يعق للمولود إذا مات في اليوم السابع ، فأجاب ( عليه السلام ) إن مات قبل الظهر فليس عنه عقيقة وإن مات بعده فليعق عنه . وروي في حديث معتبر عن عمر بن يزيد أنّه قال له ( عليه السلام ) : إنّي والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمره ( عليه السلام ) بالعقيقة فعق عن نفسه وهو شيخ . وفي حديث حسن عنه ( عليه السلام ) قال : يسمى الصبي في اليوم السابع ، ويعق عنه ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضّة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الام في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدق به . وقال في حديث موثق آخر إذا ولد لك ابن أو بنت ، فتعقّ عنه في اليوم السابع شاةً أو إبلاً وتسميه ، وتحلق رأسه في اليوم السابع ، وتتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة ، وفي حديث آخر يعطى القابلة ربع الشاة ، فإن لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فإذا زاد فهو أفضل ولا يأكل هو من لحمها وإن كانت القابلة يهوديّة أعطى لها ثمن ربعها . وورد في حديث آخر يعطى للقابلة ثلث الشاة ، والمشهور بين العلماء أن العقيقة تكون إبلاً أو شاةً أو معزا . وعن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أذّن في أذن الحسنين