ابن أبي جمهور الأحسائي
49
عوالي اللئالي
( 173 ) وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتراب ثم بالماء " ( 1 ) ( 2 ) . ( 174 ) وروي علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل سبعا ) ( 3 ) . ( 175 ) وروي عمار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخل ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ، أو يكون فيه ماء ؟ قال : ( أن غسل فلا بأس ) ( 4 ) . ( 176 ) وروي عمار أيضا عنه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاناء أو الكوز يكون نجسا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : ( ثلاث مرات ، يصب فيه الماء ويحرك
--> ( 1 ) لم أعثر على الحديث مجملا ، وفي سنن الدارقطني ، ج 1 ، باب الأسئار ، باب ولوغ الكلب ، حديث : 4 . ولفظه : ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب ) . ( 2 ) هذه الرواية الثالثة في أحوال ولوغ الكلب ، لا تعارض الرواية الأولى ، لأن هذه مجملة ، تفصيلها في الأولى ، نعم الرواية الوسطى معارضة لهما الا انها ضعيفة الطريق لضعف عمار فلا يعول على مضمونها ( معه ) . ( 3 ) تقدم آنفا نقلا عن التهذيب . ( 4 ) التهذيب ، ج 1 / 12 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث : 117 .