ابن أبي جمهور الأحسائي
40
عوالي اللئالي
( 138 ) وروى حريز عنه ( عليه السلام ) قال : ( من غسل ميتا ، فليغتسل وان مسه حارا فلا غسل عليه ) ( 1 ) . ( 139 ) وروي عنهم ( عليهم السلام ) : ( من غسل وتحفظ وكتم ، فله الجنة ) ( 2 ) . ( 140 ) وروى الشيخ في الاستبصار عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن سيف بن عميرة عن ابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا اجتنبت ؟ قال : ( اغسل كفيك وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ، ثم اغتسل ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 141 ) وروى أحمد بن محمد البرقي مرفوعا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد ، حديث : 1 . ( 2 ) لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ ، وفي الفقيه ، ج 1 / 23 ، باب غسل الميت حديث : 50 نحوه ولفظ الحديث : ( من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ) . ( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 59 ، أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة ، حديث : 1 . ( 4 ) وبهذا أفتى الشيخ رحمه الله باستحباب الوضوء في غسل الجنابة قبله ، وأكثر الأصحاب ينكرون هذا الحديث ويجعلونه في الضعيف ، فلا يقولون باستحباب الوضوء قبله ولا بعده ، بل يقولون : ان الوضوء ساقط في غسل الجنابة وجوبا واستحبابا ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 66 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها ، حديث : 2 .