ابن أبي جمهور الأحسائي

14

عوالي اللئالي

أراد بذلك عدم انقطاع ذكره والصلاة عليه ( 1 ) ( 2 ) . ( 30 ) وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال . " من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث ، الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها " ( 3 ) . ( 31 ) وروي عن الصادق ( عليه السلام ) ( أن أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ) ( 4 ) . ( 32 ) وروي عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( الخضاب بالسواد انس للنساء ومهابة للعدو ) ( 5 ) . ( 33 ) وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( 6 ) أنه قال : " أن منه الخضاب بالسواد " ( 7 ) . ( 34 ) وفي الحديث الصحيح ( أن الحسين ( عليه السلام ) يوم قتل كان مخضوبا بالوسمة ، وقد نصل الخضاب من عارضيه ( عليه السلام ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الفروع ، ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب كسب النائحة ، حديث : 1 . والتهذيب ج 6 ، في المكاسب ، أخبار أجر النائحة ، حديث : 146 . والفقيه ، ج 1 / 16 باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور والنوح والمأتم ، حديث : 46 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ( 2 ) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم ، إذا لم تقل باطلا . وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به ، والوقف عليه . لأنه من الأمور المباحة ( معه ) . ( 3 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 45 . ( 4 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 65 . ( 5 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 57 . ( 6 ) الأنفال : 60 . ( 7 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، قطعة من حديث : 58 . ( 8 ) الارشاد ، في ذكر حالات الحسين ( عليه السلام ) ، في فضيلة زيارة الحسين ( عليه السلام ) ولفظه ( وكان ( عليه السلام ) يخضب بالحناء والكتم وقتل ( عليه السلام ) وقد نصل الخضاب عن عارضيه ) وفي الفروع ج 6 ، كتاب الزي والتجمل ، باب السواد والوسمة ، حديث : 5 و 6 ولفظ الحديث ( وقد قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة ) .