ملا محمد النراقي

59

مشارق الأحكام

[ المشرق الثاني ] [ في بيان حكم العقد الفضولي ] مشرق : في بيان حكم العقد إذا صدر عن غير المالك ومن في حكمه أعني الفضولي وبعض ما يتعلَّق بالمقام ، واختلفوا في صحّته ولزومه بالإجازة على قولين : المشهور جوازه في النكاح ، بل عن المرتضى « 1 » وغيره الإجماع عليه والأخبار فيه مستفيضة ، وهو الأشهر في البيع بين من تأخر ، بل عن جماعة مطلقا ، بل قيل كاد أن يكون إجماعا . وفي التذكرة « 2 » : عندنا ، مشعرا بالإجماع ، وقيل به في سائر العقود أيضا ، بل يظهر من الشهيد في الروضة « 3 » عدم القائل بالفرق حيث قال : ولا قائل باختصاص الحكم بهما أي بالبيع والشراء والنكاح فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود . نعم ، قيل باختصاصه بالنكاح وله وجه لو نوقش في حديث عروة . انتهى . وقيل باختصاصه بالنكاح وحيث إنّ غرضنا بيان ما تقتضيه القاعدة في عموم العقود ، فلا

--> « 1 » الانتصار : 122 . « 2 » تذكرة الفقهاء 1 : 486 . « 3 » الروضة البهية 5 : 141 .