ملا محمد النراقي

32

مشارق الأحكام

الثالث : أنّه ليس بيعا وإنما يفيد إباحة محضة ، اختاره في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والسرائر « 3 » والتنقيح « 4 » والغنية « 5 » والمسالك « 6 » والدروس « 7 » والروضة « 8 » وفي الخامس : الإجماع عليه ، وفي المستند « 9 » : المشهور عدم كونه بيعا ، وفي الأوّلين : كاد أن يكون إجماعا ، وإن لم يتحقّق منهم منع إفادته الملك . الرابع : أنّه بيع فاسد ، نسب إلى الفاضل في النهاية « 10 » . الخامس : أنّه معاملة مستقلَّة مفيدة للملك المتزلزل ، مال إليه بعضهم وهو محتمل به . هذا ما تحقق لي من الأقوال ، وقال بعض مشايخ من عاصرناه : « إنّ محلّ النزاع غير محرّر ، وكلماتهم فيه مشتبهة أو مختلطة ، بل ربما ترى منهم نقل الإجماع على طرفي الضدّ حتى من فقيه واحد ، فإنّ النزاع إن كان في المعاطاة مع قصد البيع ، فهي على القول باشتراط الصيغة معاملة فاسدة ، كما نسب القول بها إلى النهاية « 11 » ، لأنّها

--> « 1 » المبسوط 2 : 76 . « 2 » الخلاف 3 : 7 . « 3 » السرائر 2 : 244 . « 4 » التنقيح الرائع 2 : 22 . « 5 » غنية النزوع 1 : 214 . « 6 » مسالك الأفهام 1 : 133 . « 7 » الدروس الشرعية 3 : 192 . « 8 » الروضة البهية 3 : 222 . « 9 » مستند الشيعة 3 : 361 . « 10 » نهاية الإحكام 2 : 449 . « 11 » نفس المصدر .