ملا محمد النراقي

11

مشارق الأحكام

[ المشرق الأوّل ] [ في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد ] مشرق : في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد ، وتعيين مواردهما وما يتبع ذلك ، وفي هذا البحث تحقيق أمور : الأوّل : ما يقتضيه الأصل الأوّلي من الصحة والبطلان في الشبهة الحكمية ، سواء كان الشكّ في شرعية أصل المعاملة أو في شرائطها وموانعها . الثاني : ما ثبت خروجه منه وانقلب إلى أصل ثانويّ شرعيّ ، وفيه تحقيق معنى آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 1 » . الثالث : ما يتحصّل من الأصلين ، من لزوم الصيغة أو عدمه في العقود ، وشرائط الصيغة فيما تحقّق لزومها ، فهنا مطالب ثلاثة : المطلب الأوّل : فيما يقتضيه الأصل الأوّلي الحكمي من الصحّة والفساد في المعاملات . فاعلم أنّه قد استمرّت بين الناس منذ استقرّت العادات ووضعت السياسات ، معاملات بينهم في العقد والحلّ والربط والفكّ فيما يحتاجون إليه في تمدّنهم وانتظام معاشهم ، من التجارات والمناكحات والعطيّات والعهود والمواثيق

--> « 1 » المائدة ( 5 ) : 1 .