ابن أبي جمهور الأحسائي
84
عوالي اللئالي
في حال قرائته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 71 ) وروى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا يقرء في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 72 ) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 73 ) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء ( 7 ) . ( 74 ) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام
--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث 113 ، وليس من قوله ( ويتربع الخ ) في هذا الحديث . ( 2 ) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا ، إلا أن فيها زيادة أمرين . أحدهما : جواز صلاة النافلة جالسا وإن كان مختارا ، والثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة ، مع أنه يسلم على كل ركعتين جالسا ، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، حديث 12 . ( 4 ) هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء ، الأول : وجوب السورة في المكتوبة . الثاني : عدم جواز التبعيض فيها . الثالث : تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة . ويصدق القرآن بقراءة بعض سورة أخرى ، وإن لم يكملها ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة . حديث 27 و 28 . ( 6 ) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما ، لجواز حملهما على الضرورة ، لضيق الوقت والمرض ، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، حديث 29 ، ولفظ الحديث : ( لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) .