ابن أبي جمهور الأحسائي
78
عوالي اللئالي
( لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 47 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( النورة سترة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 48 ) وروى أيوب بن نوح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ، فسجد فيها وركع ) ( 5 ) . ( 49 ) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : ( لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك . وان كانت تصلي خلفه فلا بأس ) ( 6 ) . ( 50 ) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه ؟
--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك ، حديث 59 . ( 2 ) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار ، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب . وأما على قول من يجعله شرطا مطلقا ، فهذه الرواية تخالف مذهبه ، فهي المستمسك للمذهب الأول . وأما المذهب الثاني ، فتمسكه الأصل . وليس الرواية من الصحاح ، فلا حجة فيها ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 1 ، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث 26 . ( 4 ) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون ، لا الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة العراة ، حديث 3 . ( 6 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، قطعة من حديث 119 .