ابن أبي جمهور الأحسائي

76

عوالي اللئالي

وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 1 ) ( 2 ) . ( 41 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ( كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفين ، والزنار يكون في السراويل ، ويصلى فيه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 42 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : ( يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 3 ، أبواب الزيادات ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث 56 . ( 2 ) كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم والكراهة ، فمطلق الكراهية شامل لهما والا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال ، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا . وان حمل على الكراهية بمعنى التحريم ، انتقض في النساء لجوازه لهن . اللهم إلا أن نقول بمذهب ابن بابويه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة ، وحينئذ يحتاج الكلام إلى تخصيص الحكم بالصلاة ويكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 3 ، أبواب الزيادات ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث 10 . ( 4 ) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها ، لأنها من الضعيف ، لان في طريقها أحمد بن هلال ، وهو من الغلاة ، ويتعين العمل بالرواية السابقة ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الزي والتجمل ، باب الفرش ، حديث 8 . والتهذيب 2 ، أبواب الزيادات ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، قطعة من حديث 85 .