ابن أبي جمهور الأحسائي

71

عوالي اللئالي

أن تزول ) ( 1 ) . ( 25 ) وروى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 26 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( من صلى في وقت فلا صلاة له ) ( 4 ) . ( 27 ) وروى محمد الحجال ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال :

--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 7 ، ولفظ الحديث : ( إياك أن تصلى قبل أن تزول فإنك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول ) . ( 2 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 8 . ( 3 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت ، فخلو أولها عن الوقت ، وكون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل ، وهذا إنما يتصور مع الظن ، حيث لا طريق إلى العلم ، ثم ينكشف فساد الظن بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت ، فينبغي ترك العمل بها . هذا مع أن راويها مجهول الحال ، فاطرحت بالكلية . قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية ، وهذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح ، وأنا الآن لا أعرف حاله ، فإن كان عدلا تعين العمل بمضمونها لأنها نص يجب العمل به ، والا وجب طرحها أو الرجوع إلى الأصل . قلت : الأصل قطعي وهذه الرواية وان صح طريقها ، فهي خبر واحد لم يعضده غيره ، فلا يعارض القطعي ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ومالا يجوز ، حديث 5 .