ابن أبي جمهور الأحسائي
65
عوالي اللئالي
( 4 ) وقال عليه السلام : ( ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض ، لا والله . ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض ، لا والله ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 5 ) وقال عليه السلام : ( أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته ، فان قبلت نظر في غيرها من عمله ، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشئ ) ( 3 ) . ( 6 ) قال الصادق عليه السلام : ( شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته ) ( 4 ) . ( 7 ) وروى الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير بن أعين قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 8 ) وروى إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال : قلت للرضا عليه السلام : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : ( احدى وخمسون ركعة ) ( 7 ) . ( 9 ) وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الفريضة والنافلة
--> ( 1 ) الفقيه : 1 ، باب فرض الصلاة ، حديث 18 . ( 2 ) والاستخفاف . اما بمعنى عدم المعرفة بالأركان والأفعال والشرائط ، واما بعدم مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية . واما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة . واما بمعنى عدم حضور القلب ومراعاة الخشوع الذي روحها والمقصود الذاتي منها ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير . ( 4 ) الفقيه : 1 ، باب فرض الصلاة ، حديث 19 . ( 5 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 3 . ( 6 ) باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل ، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة ، ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه . وأما الصوم فإنه يصوم في كل شهر ستة أيام ، ثلاثة أيام البيض ، وثلاثة أيام العشر ، ولا اعتبار بالزائد قليلا ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 1 .