ابن أبي جمهور الأحسائي
63
عوالي اللئالي
( 186 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل سبع مرات ) ( 1 ) . ( 187 ) وروى عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون ، أو يكون فيه ماء ؟ قال : ( ان غسل فلا بأس ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 188 ) وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن الاناء والكوز يكون نجسا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : ( ثلاث مرات ، يصب فيه الماء ويحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ) ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 47 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، قطعة من حديث 236 . ( 3 ) هذا يدل على أن الآنية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل ، سواء كانت خزفا أو غيره ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 119 . ( 5 ) هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل . وفى الامر بالثلاث . وعامة في جميع النجاسات ، لأنه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق ، فسندها غير صحيح ، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمة ، فيحمل على الاستحباب ( معه ) .