ابن أبي جمهور الأحسائي
56
عوالي اللئالي
فيه فعليه الإعادة ) ( 1 ) . ( 162 ) وروى سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : ( يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 163 ) وروى الحسن بن محبوب في الحسن ، عن العلا ، عن أبي ، عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : ( لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ) ( 4 ) . ( 164 ) وروى علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل ، وانه أصاب كفه برد نقط من البول ، لم يشك انه أصابه ولم يره ، وانه مسحه بخرقة ، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة ، فصلى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه : ( أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق ، فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ، ما كان منهن
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 24 . ( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 25 . ( 3 ) حديث أبي بصير وسماعة يدلان على عدم اعذار الناسي ، وحديث ابن محبوب على اعذاره . فإذا أريد الجمع حملت الأولتان على الامر بالإعادة في الوقت ، ويحمل الحسنة على أن الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت ، ورواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا ، مع موافقة ذلك للأصل . وهذا الجمع موجب للعمل بالروايات وعدم رد شئ منها ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18 .