ابن أبي جمهور الأحسائي
43
عوالي اللئالي
( 120 ) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ، فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : ( إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة ، وان مضى الوقت فلا إعادة عليه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 121 ) وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في وقته ؟ قال : ( تمت صلاته ولا إعادة عليه ) ( 3 ) . ( 122 ) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال : قلت : من أين كان المسح ببعض الرأس ؟ فقال : ( أمر الله به ، وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنه تعالى لما قال : " اغسلوا وجوهكم وأيديكم " علمنا أن المأمور به مجموع الوجه واليدين ، ثم فصل تعالى بين الكلامين ، فقال : " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 33 . ( 2 ) هذا يدل على أن صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة وأما أمره بالإعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب ، لأنه لو كان قد طلب الماء وصلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل ، ويدل على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة ، ولم يقيد بشئ ، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب ، ليتم العمل بهما ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 36 .