ابن أبي جمهور الأحسائي
34
عوالي اللئالي
قبل أن تغيب الشمس تفطر ) ( 1 ) . ( 91 ) وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 92 ) وروى علي بن رئاب صحيحا ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ قال : ( ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ) ( 4 ) . ( 93 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تقرأ القرآن ، وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : ( تقرأ ولا تسجد ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 94 ) وروى الفضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : ( النفساء
--> ( 1 ) الاستبصار : 1 ، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان ، حديث 2 . ( 2 ) الاستبصار : 1 ، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان ، حديث 3 . ( 3 ) ولا بد من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 44 . ( 5 ) المختلف 1 : 34 ، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، وقال العلامة قدس الله روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه : ( لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم ، فكأنه عليه السلام قال : تقرأ القرآن ولا تسجد ، ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها ) . ( 6 ) والظاهر أن بين الحديثين تعارض ، وبالثاني استمسك الشيخ على أنه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة . والحديث الأول صريح بجواز السجود لها ، بل بوجوبه عليها ، لصيغة الامر المؤكد باللام ، والامر للوجوب ، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل ( معه ) .