ابن أبي جمهور الأحسائي
31
عوالي اللئالي
الشبه بينهما . وإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل " ( 1 ) . ( 82 ) وروى حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : ( نعم ، ولا تحدثوهن فيتخذهن علة ) ( 2 ) . ( 83 ) وروى نوح بن شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : ( لا ، وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته ، أو أمه ، أو زوجته ، أو احدى من قرابته قائمة تغتسل ، فنقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ) ثم قال : ( لا ، ليس عليهن ذلك ، قد وضع الله ذلك عليكم ، فقال : " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 84 ) وروى صفوان في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال : ( تمسك عن الصلاة ) ( 5 ) . ( 85 ) وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 4 ) من أبواب الجنابة ، حديث 6 ، نقلا عن ابن فهد . ( 2 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 10 . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 23 . ( 4 ) هذا الحديث لا يصلح معارضا لما سبقه ، لأنه متروك ومشتمل على إرسال وقطع فلا يصلح أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق ، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث . والآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره ، لان التذكير فيها للتغليب ، والا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء ، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير ( معه ) . ( 5 ) التهذيب ، أبواب الزيادات . باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، حديث 16 .