ابن أبي جمهور الأحسائي
27
عوالي اللئالي
( 70 ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن قرأ في المصحف ، وهو على غير وضوء ؟ قال : ( لا بأس ، ولا يمس الكتاب ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 71 ) وروى أحمد بن محمد البرقي ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام . ( إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 72 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ( إذا أدخله فقد وجب
--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 5 . ( 2 ) وهذا يدل على أن مس المصحف للمحدث جائز ، الا كتابته ، وانه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء ، لان نفى البأس يستلزم الجواز ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، حديث 8 . ( 4 ) وهذا يدل على أن الوطء في الدبر ليس مما يجب فيه الغسل الا مع الانزال كما ذهب إليه جماعة ، ومستمسكهم هذه الرواية ( معه ) .