ابن أبي جمهور الأحسائي
19
عوالي اللئالي
الصبي الفطيم يقع في البئر ؟ قال : ( دلوا واحدا ) قلت : بول الرجل ؟ قال : ( ينزح منها أربعون دلوا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 45 ) وروى سيف بن عميرة ، عن منصور ، قال : حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ، أو وقعت فيها فارة أو نحوها ) ( 3 ) . ( 46 ) وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( فان أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ونزحت البئر ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 47 ) وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ) ( 6 ) ( 7 ) . ( 48 ) وروى الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البول يصيب الجسد ؟ قال : ( يصب عليه الماء مرتين ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 31 . ( 2 ) الرواية الأولى مطروحة ، والثانية معمول عليها للشهرة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 32 . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 1 . ( 5 ) وهذا يدل على أنه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصح استعمالها حتى ينزح . وان استعمالها قبله موجب لإعادة كل ما فعلها بها من الطهارات وإزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 12 . ( 7 ) يجمع بين هذه الرواية وبين ما مضى من المقدرات ، بأنه متى حصل التغير ، وجب الأمران ، وهو زوال التغير واستيفاء المقدر ، ليكون عاملا بالجميع ( معه ) . ( 8 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 1 و 3 .