ابن أبي جمهور الأحسائي
13
عوالي اللئالي
( 18 ) وروى عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل مسكر خمر " ( 1 ) ( 2 ) . ( 19 ) وروى زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قلت : بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر ؟ قال : ( الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ) ( 3 ) . ( 20 ) وروى كردويه ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ( ينزح منها ثلاثون دلوا ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 21 ) وروى ابن سنان صحيحا ، عن الصادق عليه السلام : ( ان مات فيها ثور ، أو
--> ( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الأشربة حديث 3 ولفظ الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ) . ( 2 ) وإنما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر ، موجبا لنجاسته ، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث ، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث ، وإذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 28 . ( 4 ) لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم ، وسيأتي المقيد عن قريب . ( 5 ) رواية زرارة مقيدة بالقطرة ورواية كردويه مطلقة ، وجاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، فيحكم بالثلاثين في القطرة . ورواية ابن سنان مقيدة بالصب ، وهو ظاهر في الكثرة عرفا ، فلا يحمل على القطرة ، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله ( معه ) .